ابن أبي جمهور الأحسائي
233
عوالي اللئالي
( 133 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها " ( 1 ) ( 2 ) . ( 134 ) وفي حديث عايشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) . ( 135 ) وفي الحديث ان عمر في خلافته ، سئل عن عدة تطليق الأمة ، فلم يدر ما يقوله فأشار إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان حاضرا ، فأشار إليه بإصبعيه فقال : ( اثنتان ) فأجاب عمر سائله بذلك . فقال ذلك السائل إنما سألتك فلم تدر ما تقول ! فسألت هذا ، ثم رضيت منه بالإشارة دون القول ! فقال : ويحك ، انه علي بن أبي طالب ( 4 ) . ( 136 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لاطلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك " ( 5 ) ( 6 )
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب التجارات ( 11 ) باب بيع مالا يحل بيعه حديث 2167 . ( 2 ) فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق ( 30 ) باب في طلاق الأمة وعدتها حديث 2079 و 2080 . والوسائل كتاب الطلاق باب ( 24 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه فلاحظ . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب ( 24 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 5 ، 7 ( 5 ) سنن أبي داود ج 2 ، باب في الطلاق قبل النكاح حديث 2190 . ( 6 ) فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك ، فبيع الفضولي ، وطلاقه وعتاقه لا يقع . وكذا طلاق الأجنبية ، وان تزوجها بعد . وعتق غير المملوك ، وان ملكه بعد ( معه ) .